ومثال النهي عن الجزء هو النهي عن قراءة العزائم في الصلاة.
ومثال النهي عن شرط خارج عن العبادة ، النهي عن تطهير الثوب بالماء المغصوب.
والنهي عن الوصف يكون على نحوين وسيذكر فيما بعد انقسام النهي المتعلَّق بجزء العبادة أو شرطها إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض وما يكون بنحو الواسطة في الثبوت.
(قال) : وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة.
وأشكل المحققان الأصفهاني والإيرواني (١) : بأنْ الجزء والشرط والوصف إن كان عبادةً فلا فرق بينه وبين الصّلاة ، فالتقسيم بهذه الصورة بلا فائدة ، ولو قيل بأنّ فائدته من جهة أنه هل إذا فَسَد الجزء أو الشرط أو الوصف فالصّلاة باطلة أو لا ، فإنّ هذا بحثٌ آخر لا علاقة له بمسألة تعلُّق النهي بالعبادة.
وكذا الإشكال فيما ذكره من انقسام النهي عن الجزء أو الشرط إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض أو الثبوت ، لأنّ المنهي عنه حقيقة ، إنْ كان العبادة بنفسها ، فهذا هو موضوع المسألة ، وإنْ كان هو الجزء أو الشرط ـ وكان تعلّقه بالعبادة مسامحةً ـ عاد الكلام السابق بأنّه إن كان الجزء أو الشرط عبادةً فهو داخل في موضوع البحث ، وإنْ لم يكن عبادة فلا وجه للبحث عنه.
وهذا هو الإشكال الأول.
وأشكل المحقق الأصفهاني ثانياً في قول (الكفاية) : بأنّ النهي عن الجزء
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٩٣ ، نهاية النهاية ١ / ٢٤٧.