إلاّ أنه ذكر أن هذه التعريفات ليست بحدٍّ ولا رسم بل هي من قبيل شرح الاسم ، فلا وجه للإطالة.
وأمّا «المعاملة» ، فقد اختلف المراد منها في الكتب الفقهيّة ، فقد تطلق في مقابل العبادة ، فتكون أعم من العقود والإيقاعات والأحكام ، لكنّ هذا الاصطلاح غير مراد هنا ، لعدم تمشّي الصحّة والفساد في الأحكام. وقد تطلق في مقابل العبادة ويراد منها الإنشائيات ، فتعمّ العقود والإيقاعات. وقد تطلق ويراد منها العقود فقط ، لأنّ «المعاملة» ظاهرة في اعتبار الطرفين وهو في العقد دون الإيقاع ... لكن الصّحيح أن يكون المراد هنا هو العقود والإيقاعات معاً ، لجريان الصحّة والفساد ووقوع النهي في كلا القسمين.
ذكر في (الكفاية) (١) : إن الصحّة والفساد وصفان إضافيّان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربّما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر وفاسداً بحسب آخر ، ومن هنا صحّ أن يقال : إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل هما فيهما بمعنى واحد وهو التماميّة ، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب فيهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتماميّة وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلّم في صحة العبادة ، فلمّا كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب ، فسّر صحة العبادة بسقوطهما ، وكان غرض المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة ، فسّرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة اخرى.
ثم إنه نبّه على أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريان ينتزعان
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٢.