المعصية التكليفية ، فالرواية تدل على أنّ النهي مفسد ، لأنّ مفهوم كلامه عليهالسلام : إنْ عصى فهو فاسد.
وأمّا الإيرواني (١) ، فأفاد بأنّ المعصية في الموردين أعم ، وتخصيصها بالمعنى الوضعي بلا مخصص ، فكان مقتضى مفهوم التعليل هو العصيان لله وضعاً وتكليفاً ، فالنكاح فاسد.
وبعد ، فإذا الغي خصوصية المورد ، كانت الرواية دليلاً على الفساد في مطلق المعاملات.
فقال شيخنا دام بقاه : إنه بعد هذا النص بلا فصلٍ جاء النصّ التالي :
«عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجلٍ تزوّج عبدُه بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه. قال : ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإنْ شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصل النكاح كان عاصياً. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاصٍ لله ، إنما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّةٍ وأشباهه» (٢).
قال الأُستاذ :
و «موسى بن بكر» ثقة عندنا ، لاعتماد جعفر بن سماعة على روايته في طلاق الخلع وفتواه على طبقها. وموسى ممّن شهد صفوان بأن كتابه معتمد عند
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ / ١١٥ ، الباب ٢٤ ، باب أن العبد إذا تزوّج بغير إذن ، الرقم : ٢.