فأجاب المحقق الخراساني : بأنّ تعدّد الموضوعات أيضاً غير موجب للتمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات.
والحق معه فيما قال.
واختلفت كلماتهم في أنّ هذا البحث من المسائل أو المبادئ ، ومن مسائل أيّ علم؟
قال في الكفاية (١) : إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الاصولية ، لا من مبادئها الأحكاميّة ولا التصديقية ، ولا من المسائل الكلاميّة ، ولا من المسائل الفرعيّة ، وإنْ كانت فيها جهاتها ....
نعم ، يمكن تصوير الجهة الفقهيّة ، لأن العمل العبادي إن كان متعلَّقاً للنهي فهو باطل وإلاّ فهو صحيح ، والصحّة والفساد من الأحكام الفقهية. كما يمكن تصوير الجهة الكلاميّة ، بأنْ يبحث فيها عن جواز تكليف الله سبحانه وتعالى بعملٍ اجتمع فيه جهة الأمر وجهة للنهي وعدم جوازه. وتصوير جهة اخرى تجعلها من المبادئ الأحكاميّة ، لأنّه إذا تعلَّق الأمر والنهي بواحدٍ يقع البحث عن وجود التلازم بينهما في المورد وعدم وجوده ، لأنّ المبادي الأحكامية هي لوازم الأحكام وعوارضها وخصوصيّاتها ....
لكنّ المحقق الخراساني يرى أن المسألة من علم الأصول لانطباق تعريف المسألة الاصولية عليها ... خلافاً للشيخ ، حيث جعلها من المبادئ الأحكامية ، كما أن الميرزا خالفه ، فجعلها من المبادئ التصديقيّة للمسألة الاصوليّة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٢.