موضوعه في القضايا الحملية ، لكنه بالنسبة إلى حالات الموضوع مطلق ، وبالنظر إلى هذا الإطلاق يكون الحكم سنخيّاً ، ثم إذا جاء الشرط تقيّد السنخ وحصل الانحصار ... وفيه :
أوّلاً : إن هذا البيان إن تمّ في قضيةٍ خارجيّة مثل إنْ جاءك زيد فأكرمه ، فإنه لا يتم في القضايا الشرعية ، لأنها قضايا حقيقية ظاهرة في الإطلاق من جهة الأفراد ومن جهة أحوال الأفراد ، فيكون الحمل فيها لسنخ الحكم لا شخصه.
وثانياً : إنّ الإطلاق الأحوالي للموضوع تعليقيٌّ وليس بتنجيزي ، ولو كان تنجيزيّاً لوقع التناقض بين ما لو قال : إن جاءك زيد فأكرمه فقال بعد ذلك : وإن فعل كذا فأكرمه ، مع أنه لا تناقض ، فيظهر أنه تعليقي ، وإذا كان كذلك ، فإن كلّ معلَّق عليه فهو مقدّم على المعلّق ، فكان الإطلاق الأحوالي للموضوع موقوفاً على عدم شرط آخرٍ ، فيلزم إقامة البرهان على عدم الشرط الآخر كي يتم الحصر ، وهذا هو السرّ في إتعاب الميرزا وغيره نفسه لإثبات الإطلاق في مقابل «أو» وفي مقابل الشرط المتقدّم أو المتأخر ....
وأفاد المحقق الأصفهاني : أن ترتّب أيّ حكمٍ على أيّ عنوان بخصوصيّته ، يكشف عن دخلها في الحكم ، وإلاّ لم يكن وجه لأخذها ولزم لغويّة جعلها شرطاً يترتب عليها الجزاء ... فيكون نفس ترتب الجزاء على هذا الشرط ـ بنحو ترتب المعلول على العلة ـ كاشفاً عن الانحصار.
ويظهر الإشكال فيه مما تقدّم ، فإنه منقوض بالأوصاف والألقاب ، ولازمه القول بثبوت مفهوم الوصف في مثل : أكرم زيداً العالم. ونحوه.