أمّا الأول ، فخارج عن البحث ، لعدم بقاء الموضوع إذا انتفى الوصف.
وكذلك الثاني ، لأنه مع انتفاء الإحساس لا يبقى الإنسان.
فالقسمان الثالث والرابع مورد البحث في المقام.
الأقوال في المسألة ثلاثة ، فالمشهور عدم المفهوم ، وقيل بثبوته ، وقيل بالتفصيل بين ما إذا كان الوصف علةً فالمفهوم ، وما إذا لم يكن فلا.
واستدلّ للقول بثبوت المفهوم بوجوهٍ ستة :
الوجه الأول :
إنه إن لم يكن للوصف دلالة على المفهوم كان أخذه في الكلام من الحكيم لغواً ، ولا لغوية في كلامه. وبهذا استدلّ بعضهم كالبروجردي في مفهوم الشرط.
وفيه : انه موقوف على عدم الفائدة في أخذ الوصف في الكلام ، والحال أنه قد يؤخذ للدلالة على مقاصد اخرى كما في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) (١) ففي أخذه ـ خشية إملاق ـ حكمة دفع توهّم جواز قتل الأولاد في هذه الحالة.
الوجه الثاني
أصالة الاحترازية في القيود ، فإنّ مقتضى الأصل في القيود الزائدة على الموضوع المذكورة في الكلام ، هو الاحتراز عن فاقد القيد ، والأصل أصيلٌ ما لم تقم قرينة على الخلاف.
وقد أجاب السيد الخوئي (٢) : بأنها قاعدة جارية في موارد التعريفات وفي
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٣١.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٢٧٥.