اجتمع فيه الأمر والنهي في واحدٍ جنسي أو نوعي في محل البحث ، مع كونه خارجاً عنه قطعاً.
فقال السيّد البروجردي (١) : وفيما ذكره نظر ، فإنّ ضمّ عنوانٍ كلّي إلى عنوانٍ آخر لا يوجب الوحدة ، إذ الماهيّات والعناوين بأسرها متباينة بالعزلة ، فمفهوم الصّلاة يباين مفهوم الغصب وإن ضممنا أحدهما إلى الآخر ، وما هو الجامع للشتات عبارة عن حقيقة الوجود التي هي عين التشخّص والوحدة.
أمّا المحقق الإيرواني ، فقد ذكر أنّ الحق مع صاحب (الفصول) وأنّه لا يتوجّه عليه ما توهّمه صاحب (الكفاية). وأوضح ذلك (٢) بأنه ليس مقصود صاحب (الفصول) من الحمل على الواحد الشخصي أن يكون المجمع منحصراً في الواحد الشخصي والجزئي الحقيقي ، ليخرج مورد كون المجمع عنواناً كليّاً كما في مثال الصّلاة في الدار المغصوبة ، بل مقصوده تلاقي العنوانين في الأشخاص الخارجية ، فيكون البحث في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين منحصراً بما إذا كان العنوانان متلازمين في الوجود والتشخّص ، وهذا أعم من أن يكونا متلاقيين قبل الوصول إلى مقام التشخّص وفي مفهوم عام كما في مثل الصّلاة في الأرض المغصوبة ، وما إذا لم يكونا متلاقيين إلاّ في الشخص ابتداءً ، فالصّلاة في الأرض المغصوبة لا تخرج عن العنوان.
__________________
(١) نهاية الاصول : ٢٢٦.
(٢) نهاية النهاية ١ / ٢١٠.