وخالف صاحب (الكفاية) ، فذهب إلى عدم الفرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس ، فكلاهما موضوع للطبيعة بلا لحاظ شيء من خصوصية الذهنيّة والخارجية. وأورد على المشهور : بأنّ علم الجنس لو كان موضوعاً للماهيّة المتعيّنة في الذهن ، لزم تجريدها من هذه الخصوصيّة كلّما اريد حملها على الخارج ، لعدم انطباق ما في الذهن على ما في الخارج ، لكنّ الانطباق حاصل بلا تجريد. وهذا يكشف عن عدم أخذ خصوصيّة الذهنيّة في علم الجنس. على أنّ لزوم التجريد يستلزم اللّغوية في أخذ الخصوصية.
(قال) : وأمّا المعاملة مع علم الجنس معاملة المعرفة بخلاف اسم الجنس ، فالظاهر أنّ التعريف هذا لفظي كالتأنيث اللّفظي للفظ اليد والرجل والعين وما شابهها ، لعدم الفرق بين (اسامة) و (أسد) إلاّ أن (لام التعريف) تدخل على الثاني دون الأول ... وهذا ليس بفارقٍ حقيقي (١).
ووافقه السيد الخوئي في (المحاضرات) إلاّ أنه قال (٢) : يمكن المناقشة في البرهان الذي ذكره على عدم أخذ التعيّن الذهني في المعنى الموضوع له علم الجنس ، لأنّ أخذه فيه تارةً يكون على نحو الجزئية وأخرى على نحو الشرطية وثالثةً على نحو المرآتية والمعرّفية فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. وما أفاده إنما يتمّ لو أخذ على النحوين الأوّلين ، وأمّا إذا كان أخذه على النحو الثالث ، فهو غير مانع عن انطباقه على الخارجيات ، ولا يلزم التجريد ولا لغوية الوضع.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٤.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٢١.