لكن في رواية معتبرةٍ عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنّ علياً كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل» (١).
فهذه الرّواية دلّت على أن الإمام عليهالسلام استفاد المفهوم من كلام جدّه أمير المؤمنين ... ـ والألفاظ المستعملة في كلمات الأئمة بلا عنايةٍ ظاهرة في معانيها ـ فكانت حجة لإثبات مفهوم الشرط.
وأيضاً : الرواية عن أبي أيوب واستدلال الإمام عليهالسلام بالآية (فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٢) (٣) تفيد ثبوت المفهوم ، إذ لو لم تكن جملة («فَمَنْ تَعَجَّلَ) دالّة على المفهوم ـ أي الإثم على من تعجّل ـ لما كان حاجة إلى الجملة الثانية (وَمَنْ تَأَخَّرَ ...).
وكذلك الاستدلال بالروايات الاخرى ، مثل «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء» (٤) و «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ...» (٥).
فالحق : ثبوت المفهوم ... ويقع الكلام في :
وعن جماعة من الاصوليين القول بعدم المفهوم للجملة الشرطية ، أي إنه لا دلالة لها على الانتفاء عند الانتفاء وإنما تدل على مجرّد الإناطة ، وقد استدلّوا بوجوه :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ / ٢٤ ، كتاب الصيد والذباحة ، الباب ١٢ ، الرقم : ١.
(٢) سورة البقرة : الآية ٢٠٣.
(٣) وسائل الشيعة ١٤ / ٢٧٥ ، كتاب الحج ، أبواب العود إلى منى ، الباب ٩ ، الرقم : ٤.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٥٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الرقم : ١ و ٢.
(٥) وسائل الشيعة ٢ / ١٨٤ ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الرقم : ٥.