قال صاحب (الكفاية) : لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل ، لمّا كان غير معنونٍ بعنوان خاص بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلاّ ما شذّ ـ ممكناً ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإنْ لم يجز التمسّك به بلا كلام. ضرورة أنه قلّما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقّح به أنه ممّا بقي تحته. مثلاً : إذا شك في امرأة ... (١).
فالمحقق الخراساني من القائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي وتوضيح كلامه هو :
إنّ العام إذا أصبح موضوعاً للحكم ، فهو موضوع له بجميع العناوين والانقسامات ، فإذا قال : أكرم العلماء ، شمل «العالم» الفاسق والعادل وغير الفاسق وغير العادل ... وكلّ واحدٍ من هذه العناوين موضوع للحكم بوجوب الإكرام ، لأن «العالم» يشملها كلّها وهي مندرجة تحته ، ثم لمّا جاء المخصّص ، فإنْ كان منفصلاً أو كان متّصلاً لكنه من قبيل الاستثناء ب «الاّ» وشبهه ، لم يؤثّر إلاّ الإخراج فقط ، أمّا إنْ كان متّصلاً ولم يكن من قبيل «إلاّ وشبهه» كما لو قال : أكرم العلماء العدول ، فإنّه يفيد الإخراج من تحت العام وتعنون العام وتقيّده بغير الفسّاق.
قال : إلاّ ما شذ.
يعني : مورد توارد الحالتين من الفسق والعدالة.
إذن ، فهو يرى جريان استصحاب العدم الأزلي إلاّ في مورد توارد الحالتين.
ثم طبّق هذه الكبرى على المرأة القرشيّة ، لأن الدليل أفاد أنّ المرأة ترى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٢٣.