فظهر : وجوب الحمل في هذه الصور ، وأن القول بعدم الحمل في المستحبّات لا أصل له.
(الرابع) أن يكون الأمر في المقيَّد متعلّقاً بالقيد بما هو ، وهو الغالب في المستحبات ، كما إذا قال : زر الحسين عليهالسلام. وقال : زر الحسين عليهالسلام في كلّ ليلة جمعة.
والظاهر أنه لا يحمل المطلق على المقيّد في هذا القسم ، لأن ملاك الحمل ـ كما تقدم ـ هو التنافي بين الدليلين ، وإنما يقع بينهما إن كانا إلزاميين ... بل يحمل المقيَّد على تأكّد الاستحباب والأفضلية.
ذكره في (المحاضرات) ، قال : وهو الجواب الصحيح (١).
قال الأُستاذ : وفيه وجوه من النظر :
أمّا أولاً : فإنّ تعلّق الأمر بالقيد بما هو ، غير معقول ، بل التقيّد داخل تحت الطلب كما في المثال الذي ذكره ، حيث أن المستحب زيارته عليهالسلام مطلقاً ثم جاء الأمر بالحصّة ، كالمطلق والمقيَّد الواجبين ، مثل أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنة.
وأمّا ثانياً : لقد نصَّ على أنّ الأوامر والنواهي في المركّبات ـ سواء في العبادات أو المعاملات ـ إرشادية ، وفي هذا القسم كذلك ، فلما ذا لم يقل بالحمل؟
وأمّا ثالثاً : إن الأساس في تقدّم المقيَّد ـ عنده ـ هو القرينيّة من جهة حكومة القرينة على ذيها ، وهذا الملاك موجودٌ في المستحبات كذلك ، لأن المطلق لا بشرط عن الخصوصيات ، وفي المقيَّد أُخذت الخصوصية ، فوقع البحث في المستحبات عن الحمل وعدمه كما وقع في الواجبات.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٥٢.