قال في (الكفاية) (١) :
عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه.
وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الإطراد أو الانعكاس ، وأطال في النقض والإبرام.
وقد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم ....
أقول :
إن ما ذكره رحمهالله هو الصحيح ، فالأولى الإعراض عن التعاريف المذكورة للإطلاق والتقييد ، لكنّ المهمّ الذي لم ينبّه عليه صاحب (الكفاية) هو : إنّ هذا البحث بحثٌ معنويٌ وليس بلفظي ، لأنّ موضوع البحث في باب الإطلاق والتقييد هو شموليّة مفهوم المطلق وأنه هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ هذا هو الموضوع ، فلا علاقة له بمفهوم لفظ «المطلق» ولفظ «المقيَّد».
هذا ، وعمدة ما يقع موضوعاً لبحث المطلق والمقيد هو «اسم الجنس» ، فالبحث يدور عن أنّ اسم الجنس لمّا يقع موضوعاً لحكمٍ من الأحكام الشّرعية هل يُقصد منه الإرسال والشمول والسّريان أو لا؟ وإذا كان كذلك ، فهل هو
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٣.