واستدل الميرزا رحمهالله لدعواه بما حاصله (١) : إن جزء العبادة إمّا أن يؤخذ فيه عدد خاص ، كالوحدة المعتبرة في السورة بناءً على حرمة القِران ، وامّا أن لا يؤخذ ذلك. أمّا الأوّل : فالنهي المتعلّق به يقتضي فساد العبادة ، لأن الآتي به في ضمنها ، إمّا أن يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه ، وعلى كلا التقديرين ، لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه ، لأن الجزء المنهي عنه يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه ، فيكون وجوده كعدمه ، فإنّ اقتصر المكلّف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها للجزء ، وإن لم يقتصر عليه بطلت ، من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. ومن هنا تبطل صلاة من قرأ احدى العزائم في الفريضة ، سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر ، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو لزوم القِران ، بل لو بنينا على جواز القران لفسدت الصّلاة في الفرض أيضاً ، لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه ، فيحرم القِران بالإضافة إليه. هذا مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا ... فالعبادة المذكورة تبطل من جهات :
١ ـ كونها مقيدةً بعدم ذلك المنهي عنه ، فيكون وجوده مانعاً عن صحتها ، وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده.
٢ ـ كونه زيادة في الفريضة ، فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحّتها.
٣ ـ كون هذه الزيادة من مصاديق التكلّم العمدي ، إذ الخارج عن عمومها
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٢١٧.