حقيقيّة ، والواحد السنخي يمكن صدوره من المتعدّد. هذا أولاً : وثانياً : إن مورد البحث هو الأحكام الشرعية ، ومنشأ الصدور فيها هو الاعتبار الشرعي ، ومن الواضح أنّ نسبة الموضوعات والشروط إلى الأحكام ليست نسبة العلّة إلى المعلول.
وتلخّص البحث في أنه لا بدّ من علاج للتنافي ، إن لم نقل بالتساقط والرجوع إلى دليلٍ آخر أو أصل عملي ... والعلاج هو الجمع ب «الواو» أو ب «أو» ، وقد اختار الميرزا الطريق الأول ، وحاصل كلامه :
إن كلّ قضية شرطية فلها إطلاقان ، أحدهما هو الإطلاق بالنسبة إلى أيّ ضميمةٍ ، فلمّا قال : إن خفي الأذان فقصّر ، كان ظاهراً في استقلال خفاء الأذان في الشرطيّة للقصر ، وأنه ليس لهذا الشرط جزء ، بل هو تمام الشرط. والثاني هو الإطلاق بالنسبة إلى أي شيء يكون شرطاً غير هذا المشروط ، فلمّا قال : إن خفي الأذان فقصّر ، كان ظاهراً في انحصار العليّة للقصر في خفاء الأذان.
أمّا الإطلاق الأول ، فيعبّر عنه بالإطلاق في قبال «الواو».
وأمّا الثاني ، فيعبّر عنه بالإطلاق في قبال «أو».
هذا كلّه في حال وحدة الشرط والجزاء.
فإنْ تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، وقع التنافي بين الجملتين ، كما هو واضح ، فلا بدّ من طريقٍ للعلاج ، وهو أن يقال بأن الإطلاق الثاني في طول الأوّل ، وأنّ الأوّل مقدّم رتبةً على الثاني ، لأنه ما لم يتم الأوّل فيعيّن به شخص الشرط وحدّه ، لا تصل النوبة إلى البحث عن انحصار العليّة وعدم انحصارها فيه ، فلو تعدّد الشرط فإنّه بمجرّد انعقاد الإطلاق الأول يمتنع انعقاد الثاني ، لأن انعقاده موقوف