وفي (المحاضرات) بيان طويلٍ ، وملخّصه :
إن للنهي ـ بحسب مقام الثبوت ـ أقساماً أربعة (١) ، ولا يخفى أنّه ينشأ عن المفسدة ، كما أنّ الأمر ينشأ عن المصلحة ، فالملحوظ هو المفسدة والمصلحة ، ولا يلحظ اللّفظ ، فلو قال «أطلب منك ترك شرب الخمر» كان نهياً ، للمفسدة في الشرب ، ولو قال : «لا تترك الصّلاة» كان أمراً بالصّلاة للمصلحة فيها.
فتارةً : المفسدة تكون في صرف الترك.
وأُخرى : في كلّ واحدٍ واحدٍ من التروك بنحو العام الاستغراقي.
وثالثة : في مجموع الأفعال.
ورابعة : في المسبب عن الأفعال.
(قال) وكذلك الحال في طرف الأمر.
(قال) وتظهر الثمرة في موردين (٢) :
(أحدهما) مورد الاضطرار ، فلو اضطرّ إلى الفعل أو الترك ، وكانت المصلحة في صرف الفعل أو الترك ، فإنه بمجرّد حصول فردٍ من الفعل أو الترك ، يسقط الحكم. وأمّا إذا كان المطلوب بنحو العام الاستغراقي فإن الحكم ينحلُّ ، فإذا خولف في مورد بقي بالنسبة إلى غيره من الموارد. أمّا إذا كان المطلوب مجموع الأفعال أو مجموع التروك ، فهذا الطلب شخصي ـ بخلاف الأول ، فإنه ينحلّ بحسب الأفراد ـ والطلب الشخصي يسقط بتركٍ واحد ، لأنه قد كان بنحو العام المجموعي حاملاً للغرض ، فإذا عصي فلا يبقى حكم. وأمّا إذا كان متعلّق
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٣ / ٢٨٢.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٣ / ٣١١.