مع كونه حصّةً من المطلق ، والتقييد خلاف الظاهر ، ولا بدَّ له من دليل ، والمفروض عدمه.
فالاحتمال الرابع أيضاً ساقط.
وإذا سقطت الاحتمالات الثاني والثالث والرابع ، تعيَّن الأوّل وهو حمل المطلق على المقيد.
وقد تنظّر الأُستاذ في الإشكالات على الاحتمالات في مقام الإثبات.
أمّا ما ذكر في الاحتمال الثاني ، ففيه : إنه أخصّ من المدّعى ، لأنه إنّما يتمُّ لو لم يكن صدور الخطاب المطلق في مقام بيان الوظيفة الفعليّة ، وإلاّ وجب الأخذ بالمطلق ولا يتقدّم عليه المقيَّد الظاهر في الوجوب.
وأمّا ما ذكر في الاحتمال الثالث ، ففيه : إن قاعدة الحمل على الإرشاديّة غير جارية في المقيَّد ، إذ ليس «أعتق رقبةً مؤمنة» مسبوقاً بأمرٍ متوجّه إلى مركبٍ حتى يكون الأمر بالمقيَّد إرشاداً إلى شرطيّة الإيمان أو جزئيّته في المركّب ، ففرقٌ بين قوله : (أقيموا الصلاة) ثم قوله (اركعوا) و (اسجدوا) حيث أنّ الأمر بالصلاة أمر بمركّب ، والأمر بالركوع والسجود ونحوها يحمل على الجزئيّة للصّلاة المأمور بها من قبل ، لعِلمنا بأنّ الصّلاة فعلٌ مركَّب من أجزاء مترابطة ، وباب الإطلاق والتقييد ، فليس الأمر فيه كذلك ، بل الأصل الأوّلي ـ وهو الحمل على المولويّة والمطلوبيّة النفسيّة ـ محكَّم فيه.
فما ذكر في (المحاضرات) غير دافع للاحتمال الثالث.
نعم ، يندفع بما ذكره الميرزا من الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الواجب في الواجب ـ كأنْ ينذر واجباً من الواجبات ـ لأن متعلَّق الأمر في أعتق رقبةً مؤمنةً ، هو