أهل اللّسان ، فيقول أحدهم هذا مجمل ويقول الآخر بكونه مبيّناً ، لكنّه اختلاف في مقام الإثبات ، وهو مما يشهد بكون الإجمال والبيان من الامور الواقعيّة ، وإلاّ فلا معنى لوقوع النزاع في لفظٍ لو كانا من الامور الإضافية التي تختلف باختلاف أنظار الأشخاص.
وفصّل الأُستاذ في هذه الجهة ، فقال : بأنّ من الألفاظ ما هو مبيَّن ، فهو ظاهر أو نصّ في معناه ، ومنها ما هو مجمل بأصل الوضع كالألفاظ المشتركة ، وقد يكون لفظٌ مبيّناً بالإضافة إلى شخص ومجملاً بالإضافة إلى غيره ، كلفظ «الكر» حيث أنه ليس بمجملٍ عند ابن أبي عمير الذي سأل الإمام عنه وأجاب بأنه ألف ومائتا رطل ، لكنه بالنسبة إلينا مجمل.
ثم إنّ الإجمال ـ كما تقدّم ـ إما حقيقي وامّا حكمي ، فإنْ كان حقيقياً فلا كاشفية له عن المراد الاستعمالي ، ولا حجيّة له بالنسبة إلى المراد الجدّي ، وإن كان حكميّاً ، سقطت كاشفيته عن المراد الجدّي وإنْ كان ظاهراً في المراد الاستعمالي.
وقد يكون لفظ مجملاً من جهةٍ ومبيّناً من جهة اخرى ، فكلّما كان مبيّناً فإنه يؤخذ به ، وكلّما كان مجملاً فلا كاشفية له عن المعنى. ومثال ذلك هو : إنه قد سأل ابن أبي عمير عن الكرّ فأجاب الامام بأنه ألف ومائتا رطل (١).
ومرسلات ابن أبي عمير معتبرة.
وسأل محمّد بن مسلم ـ في خبر صحيح ـ فأجاب الإمام عليهالسلام بأنه ستمائة رطل (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٦٧ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، رقم : ١.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٦٨ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، رقم ٣.