وأمّا من جهة مسلك السّلطان ، فما ذكره أوّل الكلام ، لأنّ كون المقيَّد المنفصل بياناً عرفاً للمطلق مصادرة ، بل العرف إنْ لم يحمل الكلام الثاني على النسخ يتوقّف ولا يحمل المطلق على المقيَّد.
وأمّا طريق الميرزا ، فقد تقدّم أنّه لا يحلّ المشكلة في القرينة المنفصلة ، لا سيّما في خطابات من علم بأنّه يعطي أحكامه بالتدريج كالشارع المقدّس.
طريق السيد الخوئي
وأمّا طريق السيد الخوئي (١) وحاصله : أنه في مثل كلام الشارع يدور الأمر بين النسخ والتقييد ، لكنّ احتمال النسخ يسقط من جهة أنّ هذه الكثرة من الروايات لو حملت على النسخ لزم تبدّل المذهب ، بل موارد النسخ محدودة جدّاً ، فيتعيّن الحمل على التخصيص والتقييد.
ففيه : إنه ليس الأمر دائراً بين الأمرين ، بل هناك احتمال ثالثٌ هو حمل المقيَّد على الأفضلية والاستحباب.
قال الأُستاذ : والذي ينبغي أنْ يقال وإنْ كان خلاف المشهور هو :
إنّ الروايات الواردة عن الأئمة عليهمالسلام على ثلاثة أقسام :
الأول : ما ورد عنهم عليهمالسلام في مقام تعليم الأحكام لأصحابهم ، خاصّةً الذين أرجعوا الناس إليهم منهم كمحمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير ...
وفي هذا القسم ، نقول بحمل المطلق على المقيَّد ، فإن المطالب تلقى على التلامذة بالتدريج ، فيذكر الحكم بإطلاقه في مجلسٍ ، ثمّ يبيّن في المجالس اللاّحقة بمقيّداته ، وهكذا جرت العادة في مجالس الدروس.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٤١.