(قال) : ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الطاعة.
والضّمير عليه يعود إلى الإتيان بالمجمع.
(قال) : وقد ظهر ممّا ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور. مع أن الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. فلتكن من ذلك على ذكر».
وذهب صاحب (العروة) في رسالته في (اجتماع الأمر والنهي) إلى أنّ بتصحيح العمل بناءً على الجواز ـ من باب أن انطباق الكلّي على الفرد قهري والإجزاء عقلي ـ يرتفع التعارض في مثال البحث بين «صلّ» و «لا تغصب» عقلاً ، لكنه موجود بينهما عرفاً ولا يرتفع بما ذكر.
ولعلّ الوجه في هذا الإشكال هو : إن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي ، والبدلي مقدَّم في مورد الاجتماع على الشمولي ، فالصّلاة منهيٌّ عنها ...
وقد عبَّر في موضعٍ آخر : بأنْ النهي في «لا تغصب» تعييني ، والأمر في «صلّ» تخييري ، فيجب الاجتناب في مورد النهي عن جميع الأفراد والمصاديق ، أمّا الأمر ، فلا يجب عليه إلاّ الإتيان بأحد أفراد المتعلَّق ، وعند العرف يتقدّم الحكم التعييني على التخييري.
وهذا مقتضى عدّةٍ من النصوص من قبيل : «لا يطاع الله من حيث يعصى» وقوله عليهالسلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم الله عنه وأنفذوه فيما أمرهم الله به ما قبله