ملازمة النهي لمبغوضية العمل ، وإذا كان مبغوضاً فالعمل فاسد بلا كلام ، وإلاّ فلا ... ومع الشك في عدم المبغوضية لا يكون صالحاً للمقربية ، فهو فاسد. أمّا على القول الثاني ، بأنْ يكون البحث في الدلالة اللفظية للنهي وأنه إرشاد إلى المانعيّة أو لا؟ فإن الشك يرجع إلى وجود المانع والأصل عدمه.
وناقشه الأُستاذ : بأنّه لو لا وجود الحزازة أو النقص في العبادة لما تعلَّق بها النهي ، فصلاة الحائض فيها نقص وإلاّ فلما ذا النهي؟ ومع الحزازة والنقص كيف تكون واجدةً لملاك صلاة غير الحائض؟ فدعوى موافقة المأتي به للمأمور به غير واضحة ... هذا في المسألة الاصولية.
وأمّا ما ذكره في المسألة الفرعية ، فصحيح بناءً على كونها عقليّة ، لأنّه مع احتمال المبغوضية يشك في المقربيّة ، والنتيجة هي الفساد. وأمّا بناءً على كونها لفظيّة ، فما ذكره هو ـ وغيره من الأعلام ـ مخدوش ، لأن أركان الاستصحاب مع الشك في ظهور النهي في المانعية تامّة ، لأن ظهور الألفاظ في معانيها من الامور الحادثة المسبوقة بالعدم ، أمّا العدم الأزلي فواضح ، وأمّا النعتي ، فلأنّ ظهور اللفظ في المعنى ليس ممّا لا ينفك عن المعنى بل هو وصف متأخر عن وجود اللفظ ، فالأركان تامة. ويبقى الكلام في أثر هذا الاستصحاب ، فقد تقرّر عندهم أن المستصحب إمّا يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، لكنّ التحقيق عدم انحصار الأثر في ذلك ، فقد يكون الاستصحاب مثبتاً للحكم الشرعي أو موضوعه أو يكون نافياً له ، والحكم الشرعي الذي يجري فيه الاستصحاب أعم من الفرعي كالوجوب والحرمة والأصولي كالحجيّة ، وفيما نحن فيه : الظهور موضوع للحجيّة الشرعية ، فيجري الاستصحاب فيه لإثبات هذا الأثر أو نفيه.