طبقها ، لا أنّ الحكم يترشح من الملاك حتّى يكون من قبيل المقتضي والمقتضى ليقال بوجود المقتضى مع المقتضي في مرتبته.
هذا هو الإشكال الثبوتي.
وأمّا إثباتاً ، فلأنه لا دليل على كون «صلّ» و «لا تغصب» في مقام بيان الملاك ، حتى يؤخذ بإطلاق الدليل. نعم الدليل الدالّ على الحكم الفعلي يكشف إنّاً ـ على مسلك العدليّة ـ عن وجود الملاك ...
فتلخَّص : عدم تماميّة كلام (الكفاية) في كلا طرفيه.
وقد ذكر في هذا الأمر الصور المختلفة للبحث وثمرته في كلّ منها.
فقال ما ملخّصه :
أمّا على القول بالجواز : فلا إشكال في حصول الامتثال وسقوط الأمر بالإتيان بالمجمع بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة ، سواءً في العبادات والتوصليات ، أمّا في التوصليّات فواضح ، لتحقّق الغرض من الأمر التوصّلي بمجرّد تحقق المأمور به خارجاً ، وأمّا في التعبديّات ، فلأن انطباق الطبيعة على هذا الفرد قهري ، فيكون الإجزاء عقليّاً ....
فلا إشكال حينئذٍ في الصّلاة في المكان المغصوب ، كما لا إشكال في ارتكاب الحرام ، لمعصية النهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنٍ منه.
وأمّا على القول بالامتناع :
تارةً يقال : بتقدّم جانب الوجوب. فلا إشكال في حصول الامتثال وسقوط الأمر وعدم تحقق المعصية ، لكون العمل مصداقاً للمأمور به دون المنهيّ عنه.
وتارةً يقال : بتقدّم جانب الحرمة ، وهنا صور :