وتلخّص : تماميّة الوجه المذكور في (الكفاية) لشمول الخطابات لغير المشافهين.
وقد تذكر للتعميم وجوه اخرى :
منها : التمسّك بقاعدة الاشتراك ، فإنه حتّى لو كانت أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي ، فإنّ مقتضى هذه القاعدة هو اشتراك المعدومين مع المشافهين في الخطابات.
لكن فيه : إنّ هذه القاعدة إنما تفيد لإلغاء الخصوصيّات الذاتيّة ، كاحتمال دخل خصوصيّة زيد أو عمرو في الحكم ، أمّا احتمال دخل خصوصيّة كون المكلَّف حاضراً فلا يندفع بها.
اللهم إلاّ أن يتمسّك بالقرائن الموجودة في نفس الخطابات ، ففي الكتاب المجيد قد توجّه الخطاب إلى «الناس» وهو في مقام التشريع والتقنين ، ففي مثل ذلك يتلقّى المستمع الخطابَ من باب كونه بعض المصاديق لهذا العنوان ، فهو بمقتضى ارتكازه يلغي خصوصية الحضور ، وفي مثل ذلك ـ حيث يُقدم العقلاء على إلغاء الخصوصية ـ لو كان للحضور دخل لكان على المولى البيان الزائد ، وإلاّ يلزم نقض الغرض.
وأمّا النقض بصلاة العيدين والجمعة ونحو ذلك ، ففيه : أنّ هناك قرائن وجهات زائدة توجب احتمال مدخلية الحضور ، ففي الجمعة ـ مثلاً ـ نصوص تدلُّ على أنها لا تنعقد إلاّ بالإمام فاشترطت حضوره ... وهكذا في صلاة العيد وإجراء الحدّ ... فلا يرد النقض.