تنبيه
إن جميع البحوث المذكورة في (باب العام والخاص) من جواز تخصيص العام بخبر الواحد وعدمه ، ومسائل إجمال المخصّص مفهوماً أو مصداقاً ، وأنه هل يجوز التمسّك بالعام مع إجمال المخصص أوْ لا ، وكلّ ما تقدّم في تردّد المخصّص بين الأقل والأكثر وبين المتباينين ، وأنه هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم موافقاً أو مخالفاً ... كلّ ذلك جارٍ في (باب المطلق والمقيَّد) فيقال : هل يجوز تقييد المطلق الكتابي بخبر الواحد المقيّد؟ وهكذا ...
وكلّ ما اخترناه هناك فهو المختار هنا ... لوحدة المناط ... وحتى بحث استصحاب العدم الأزلي ، فإنّه غير مختص بباب (العموم والخصوص).
اللهم إلاّ مسألة واحدة ، قال الشيخ فيها بالفرق بين البابين ، فذكر أنّ التخصيص محدودٌ بحدّ عدم لزوم تخصيص الأكثر أو عدم التساوي بين الباقي تحت العام والخارج بالتخصيص عنه ... أمّا تقييد المطلق فغير محدود أصلاً.
وأشكل عليه الأُستاذ : بأنّ المطلقات ـ سواء كانت في مقام التعليم أو الإفتاء ـ قوانين ، وتقييدها بغير حدٍّ يخرجها عن القانونية ، وهذا تهافت.
وهذا تمام الكلام في المطلق والمقيَّد.