ولا مرجّح ، فالكلام مجمل.
وإنْ أُحرز وحدة الحكم ووحدة السبب أيضاً ، كما إذا قال : إن ظاهرت فأعتق رقبةً ، ثم قال : إنْ ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة ، فلا مناص في هذه الصورة من حمل المطلق على المقيَّد ، لأن السبب ـ وهو الظّهار ـ واحدٌ ، والحكم وهو وجوب العتق واحد ، فإذا كان السبب لعتق مطلق الرقبة ، فلا يكون سبباً لعتق رقبة مؤمنة ، ولا يمكن أن يكون سبباً لاستحباب عتق المؤمنة مع كونه السبب في وجوب عتق مطلق الرقبة ، وإلاّ يلزم أن يكون الشيء الواحد سبباً لمتباينين.
وقد أشكل الأُستاذ على ما ذكره في الصّورة الاولى من إبقاء كلٍّ من الكلامين على ظهوره في التكليف المستقل ، فيلزم امتثال كلٍّ منهما على حده بأن : مقتضى الإطلاق في طرفٍ والخصوصية في الطرف الآخر كفاية الامتثال الواحد ، لأن المطلق منطبق على الخصوصيّة بالدلالة المطابقيّة ، والدلالة الالتزامية لذلك هي كفاية الامتثال وحصوله بعتق الرقبة المؤمنة.
وأورد على كلامه في الصّورة الثانية بأن : الإجمال ملاكه تكافؤ الاحتمالات ، وذلك يتوقّف على بطلان المسلكين المتقدّمين في حمل المطلق على المقيَّد والجواب عما استدلّ به لكلٍّ منهما (١) ... لكن الحائري لم يرد على شيء ممّا استدلّ به لهما.
وأمّا كلامه في الصّورة الثالثة ففيه :
إن نسبة الظهار إلى العتق نسبة الموضوع إلى الحكم ، ولذا تقرّر أنّ كلّ شرط
__________________
(١) يعني : مسلك صاحب (الكفاية) وهو التقدّم من باب الأظهرية ، ومسلك الميرزا وهو التقدّم من باب القرينيّة.