وقد اقيمت وجوه لجواز التمسّك :
الوجه الأول : قاعدة المقتضي والمانع ، والأصل فيها هو المحقّق الشيخ هادي الطهراني وملخّص ذلك : إنه كلّما علم بالمقتضي وشك في المانع فالأصل عدمه ، والعام وزانه وزان المقتضي ووزان الخاص وزان المانع ، فمن علم بكونه من العلماء وشك في عدالته وفسقه فهو من أفراد العام وحكمه وجوب الإكرام ، ولا يصلح المخصص للمانعيّة للشك في كونه فاسقاً.
وفيه :
أمّا من الناحية الكبروية ، فسيأتي البحث عن هذه القاعدة في مباحث الاستصحاب ، وملخّص المقال هو : إنّ المفروض وجود احتمال الفسق والعصيان أي المانع عن المقتضي ، فإنْ كان الرافع له هو الأصل وليس إلاّ استصحاب العدم فهو أصل مثبت ، نظير ما إذا صبّ الماء على اليد وشك في وجود الحائل المانع ، فإن أصالة عدم الحائل بالنسبة إلى تحقق الغسل أصل مثبت. وإنْ كان الرافع له هو الدليل ، فلا دليل لا شرعي ولا عقلي ، وإنْ كان الرافع هو السيرة العقلائية ، فلا ريب في أنه ليس من سيرتهم البناء على عدم المانع مع العلم بثبوت المقتضي وشموله للمورد.
وتلخّص : عدم تمامية القاعدة المزبورة.
وأمّا من الناحية الصغرويّة ، فقد أشكل الميرزا (١) بأن عنوان المخصص لا ينحصر في كونه من قبيل المانع ، بل ربما يكون من قبيل الشرط أو الجزء كما في قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» (٢) أو «بفاتحة الكتاب» (٣). فلا تكون
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٣٢٢.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣١٥ ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، رقم : ١.
(٣) مستدرك الوسائل ٤ / ١٥٨ ، الباب ١ وجوب قراءة الفاتحة ، رقم : ٥.