القاعدة دليلاً على جواز التمسّك في جميع الموارد ، فالدليل أخصّ من المدّعى.
واجيب في التعليقة : بأنّ مثل هذا التركيب خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ محلّ الكلام إنّما هو ما إذا ورد حكم تكليفي أو وضعي على عام قد خرج عنه بعض مصاديقه ، ومن الواضح أنه ليس الأمر في التراكيب المزبورة كذلك ، لأنّ ظاهر «لا صلاة إلاّ بطهور» عرفاً هو عدم تحقّق الصّلاة شرعاً أو عقلاً إلاّ عند اقترانها بالطهارة ... فالنقض به غير وارد.
وفيه : إنه ليس محلّ الكلام خصوص ما ذكره ، بل يمكن أن يكون المخصّص عنواناً وجودياً وليس من قبيل «لا صلاة إلا بطهور» ، كما لو قال : أكرم كلّ عالم ثم قال : يجب إكرام العلماء العدول ... فما ذكره الميرزا من أخصيّة الدليل من المدّعى تام.
وتلخص : سقوط الدليل من حيث الكبرى والصغرى.
الوجه الثاني : إن تماميّة الحجة من قبل المولى موقوفة على إحراز الكبرى والصغرى معاً ، فما لم يحرزا لم تتم ، وفي المقام وإنْ كانت الحجيّة تامة من ناحية العام من حيث الكبرى والصغرى ، إلاّ أنها غير تامة من ناحية الخاص من حيث الصغرى ، ولذا يكون العام حجةً بالنسبة إلى الصغرى المردّدة ولا يزاحمه الخاص فيها ... ففي المثال المعروف نرى انطباق «أكرم كلّ عالم» على زيد العالم المشكوك في عدالته ، لأنّ المفروض إحراز العالميّة فيه ، فالعام بعمومه شاملٌ له ، فالحجة على وجوب إكرامه تامّة ، لكنّ انطباق الخاص : «لا تكرم العالم الفاسق» عليه غير تامٍّ لعدم إحراز كونه فاسقاً ، فلا حجيّة له بالنسبة إليه ، وما ليس بحجّةٍ لا يزاحم الحجّة وهو العام المفروض شموله له.
أجاب في (الكفاية): بأنّه في غاية الفساد. (قال) : فإنّ الخاص وإنْ لم يكن دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً ، إلاّ أنه يوجب اختصاص حجيّة العام في غير