وفي الاصول ـ وفي الفقه أيضاً ـ هو الالتزام في ضمن الالتزام ، أعم من أن يكون الالتزام بنحو الفعل أو بنحو النتيجة ، وهل يصدق «الشرط» على الالتزامات الابتدائية؟ فيه خلاف ، قال به جماعة واستدلّوا بالحديث : «المؤمنون عند شروطهم» (١).
والشرط في بحث مفهوم الشرط عبارة عن «ما عُلّق عليه شيء آخر» كذا قيل ، لكنْ فيه : أنّ أخذ عنوان «التعليق» قبل إثبات دلالة الشرط عليه ، غير صحيح ... فالأصح أن يقال : ما يقع في القضية مقدّماً ويتلوه التالي.
هذا ، ويعتبر في ثبوت مفهوم الشرط ثلاثة امور ، فلا يثبت إنْ فقد واحد منها :
الأول : أن تكون القضية ظاهرةً في ترتّب ما بعد «الفاء» على ما قبلها بنحو التعليق ، لا أن تكون مقارنة اتّفاقية مثل : جاء زيد فجاء عمرو.
الثانية : أن يكون الترتب لزوميّاً ، ولو لا الملازمة بين الشرط والجزاء فلا مفهوم ، كما لو ترتّب مجيء زيد على مجيء عمرو في الزمان.
الثالثة : أن يكون المقدّم علّةً منحصرةً للتالي ، وإلاّ فلا انتفاء عند الانتفاء.
فإن النسبة اللزومية بين الشرط والجزاء هي بنحو الترتب ، بمعنى أنّ المقدّم هو العلّة للتالي ، ولو كان المقدّم هو المعلول والتالي هو العلّة ، لم يستلزم الانتفاء عند الانتفاء.
وقد استدلّ لذلك بوجهين :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ / ٢٧٦ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، رقم : ٤.