نقل بانصراف دليل «لا يحلّ لامرئ أن يتصرّف ...» عنه.
وتلخّص : إن مفهوم السجود غير متقوّم بالاعتماد خلافاً للسيّد الخوئي بل هو مجرّد وضع الجبهة وفاقاً للمحقق الاصفهاني ، لكنّ الكلام في صدق التصرف على ذلك ....
إلاّ أن الشارع اعتبر في السجود «التمكّن من الأرض» ولا ريب في صدق التصرّف عليه ، ومن هنا اختار الأُستاذ الامتناع ، فوافق القائلين به في القول وخالفهم في الدليل ، والدليل عنده هو النصّ :
«عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض. قال : يحرّك جبهته حتى يتمكّن فينحّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه» (١).
وأمّا ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن الركوع والسجود نفس الفعل ، ففيه : إنهما عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء البدن بعضها إلى بعضٍ ، ولا يصدق «التصرف» على «الهيئة».
وبقي القيام ، والمستفاد من النصوص كصحيحة ابن سنان (٢) أن يكون المصلّي في حال القيام معتمداً على رجليه ، فلا يستند إلى الجدار ونحوه ، ومن الواضح أنّ الاعتماد على الرجل اعتماد على الأرض ، فيلزم الاجتماع والامتناع.
من أدلّة القائلين بالجواز : وقوع الاجتماع في الشريعة بين الحكمين من الوجوب والكراهة ، والاستحباب والكراهة ، والوجوب والإباحة ، والاستحباب
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ٣٥٣ ، الباب ٨ من أبواب السجود ، الرقم ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٥٠٠ ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، الرقم ٢.