فأكرمه ، كان نسبة المجيء إلى الإكرام نسبة المقتضي ، لكنّ المفروض كون المجيء علّةً منحصرةً للإكرام ، ومع لحاظ مناسبة الحكم والموضوع لا يكون الحكم فرداً من الوجوب بل كلّ الوجوب يثبت للإكرام ويكون المعلّق هو سنخ الحكم ، وقد علم بذلك بمعونة الامور الثلاثة ، وإلاّ فإن القضية بوحدها لا دلالة فيها على المعنى المذكور.
هذا بغض النظر عن مسلك الشيخ في القضايا الشرطية ، حيث اختار رجوع الشرط إلى المادة دون الهيئة.
وأمّا بالنظر إلى مسلكه فالمشكلة منحلّة كذلك ، لأنّه لا يكون مفاد «فأكرمه» ـ أي الهيئة ـ هو المشروط بل المشروط والمقيّد هو «الإكرام» ، فكان للمجيء دخلٌ في الإكرام ، لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الاختصاص بفردٍ من الإكرام ، بل كلّ الإكرام منوط بالمجيء ، وهذا هو السنخ.
فالطريق الصّحيح هو مختار شيخنا دام بقاه ، ومع التنزّل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدسسره.
كما في : إذا خفي الجدران وخفي الأذان فقصّر.
أمّا على القول بعدم المفهوم فلا كلام ، بل هما حكمان لموضوعين.
وأمّا على القول بالمفهوم ـ إمّا بالوضع اللغوي وامّا بالإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل وهو العلّة المنحصرة ، وامّا بالظهور العرفي وامّا بالإطلاق المقامي ـ فيقع الإشكال ، لأنّ مفهوم «إذا خفي الجدران» مطلق ، أي سواء خفي الأذان أو لا ، وكذا مفهوم «إذا خفي الأذان» أي : سواء خفيت الجدران أو لا ، فما هو الرافع لهذا التمانع بين منطوق أحدهما مع مفهوم الآخر؟