المستفاد من كلام (الكفاية) (١) أربعة وجوه لرفع الإشكال ، ومن كلام الميرزا (٢) خمسة ، لكنّه أرجعها إلى وجهين ، والوجوه هي :
١ ـ إنكار المفهوم في حال تعدّد الشرط.
٢ ـ إن الشرط هو الجامع الانتزاعي وهو عنوان «أحدهما» أو «أحدها».
٣ ـ تقييد كلٍّ من القضيتين والجمع بينهما ب «الواو» ، فيكون الشرط للجزاء كلا الأمرين.
٤ ـ التقييد ب «أو» بأن يكون الشرط للقصر خفاء الأذان أو خفاء الجدران.
٥ ـ تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الآخر ، بأنْ يبقى الإطلاق في المنطوقين على حاله وترفع اليد عنه في المفهومين.
أمّا أنْ يقال بتقيّد مفهوم كلٍّ من القضيّتين بمنطوق الآخر من دون تصرّف في المنطوق ، بأنْ يكون كلٌّ من خفاء الجدران وخفاء الأذان موضوعاً مستقلاًّ للقصر.
ففيه : إنه سواء قلنا بتبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية أو لم نقل ، فلا مناص هنا من القول بسقوط الدلالة الالتزامية بتبع المطابقية ، لأن المنطوق يدلّ بالمطابقة على ثبوت الحكم وانحصاره ، لكونه جملةً شرطية ، والمفهوم هو لازم هذا المنطوق ، فإنْ بقي على إطلاقه فالمفهوم باق ، وإن سقط الإطلاق فيه سقط المفهوم لا محالة ، فالقول بتقييد المفهوم مع بقاء المنطوق على حاله لا معنى له.
وأمّا أن يقال بعدم المفهوم في مثل هذه القضايا ، فلا تنافي بين الدليلين.
ففيه : إنه إن كان الدليل الآخر متّصلاً بالأول فلا مفهوم ، لأنّ الآخر يصلح
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٠١.
(٢) أجود التقريرات ٢ / ٢٥٩.