وبعبارة اخرى : إن مدار البحث هو القرينيّة ، وأن الأصل في القيود الاحترازية من غير فرق بين الوجوب والاستحباب ، وقد ذكرتم في الواجبات لزوم الحمل حفظاً لما ذكر وفراراً عن لزوم اللغويّة في أخذ القيد ، فلما ذا لا تقولون بذلك في المستحبات مع جريان كلّ ذلك فيها؟
والصحيح عند الأُستاذ ـ في كلتا الدورتين ـ هو النظر في الدليل ، فإنّه إذا كان المتعلَّق مطلق الوجود لا صرف الوجود ، وفي المقيَّد هو الحصّة ، فالحكم متعدّد ، ومقتضى القاعدة عدم الحمل. وإن كان المطلق بنحو صرف الوجود ، فإنْ ثبت بدليل أو قرينة من الخارج تعدّد المطلوب ، كمثال زيارة الحسين عليهالسلام ، فلا حمل بل يحمل على الأفضلية ، وإنْ احرز وحدة المطلوب أو لم تقم قرينة على تعدّده ، فالمرجع هو الأصل العملي على ما سيأتي في مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر.