وهي وجود القدر المتيقَّن في مقام التخاطب ، فإنّ مبناه في الإطلاق مانعيّة ذلك عن انعقاده.
وعلى الجملة ، فإنّ صاحب (الكفاية) يفصّل في المتن ، بين ما إذا كانت أصالة الحقيقة من باب الظهور أو من باب التعبّد ، فعلى الأول ، يكون الكلام مجملاً والمرجع هو الاصول العمليّة. أمّا على الثاني ، فالتفصيل بين ما إذا كان عموم المستثنى منه وضعيّاً أو إطلاقياً ، وقد عرفت كلامه في الحاشية.
وقد أورد عليه الأُستاذ بما يرجع إلى الإشكال المبنائي ، فإنّ عدم وجود القدر المتيقَّن في مقام التخاطب ليس من مقدّمات الحكمة ، وأنّ كلّ ما يصلح للبيانيّة عرفاً يمنع من انعقاد الإطلاق حتى الكلام المجمل ، فيكون الحاصل ـ بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب التعبد ـ أنّ عموم المستثنى منه إنْ كان وضعيّاً فهو على قوّته ، وإنْ كان إطلاقيّاً فإنْ احتفاف الكلام بالمجمل يمنع من انعقاد الإطلاق ، والمرجع هو الاصول العملية في هذه الصورة في غير الجملة الأخيرة.
وللمحقق العراقي (١) تفصيلٌ على أساس مختاره في مسألة تعارض العموم والمفهوم ، فهو ـ وإنْ وافق صاحب (الكفاية) في ابتناء البحث على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبد أو الظهور ـ ذكر أنه تارةً : تكون الدلالة على العموم وعلى الاستثناء وضعيّة ، واخرى : هي في كليهما إطلاقية ، وثالثةً : هي على العموم بالوضع وعلى الاستثناء بالإطلاق ، ورابعة : بالعكس.
فإنْ كانت الدلالة في كليهما بالوضع أو بالإطلاق أصبح الكلام مجملاً ، لأنّ الظهورات تتصادم وتسقط ، والمرجع الاصول العملية في غير الجملة الأخيرة
__________________
(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٤٣.