أمّا لو كان المتعلَّق في الخطابين صرف الوجود ، غير أن الحكم في المقيّد مخالف ، كما لو قال : أعتق رقبةً. ثم قال : لا تعتق رقبةً كافرة ، فالخلاف المذكور ـ من حمل المطلق على المقيَّد كما عليه المشهور ، أو حمل المقيَّد على المرجوحيّة كما هو القول الآخر ـ يأتي هنا ... وقد قال الميرزا بالحمل هنا أيضاً على أساس القرينيّة ، لكنّها غير ثابتة خاصّةً في المنفصلين كما تقدّم بالتفصيل.
فالتحقيق أن يقال :
إن النهي عن عتق الكافرة يدلّ على المبغوضية ، فعلى القول بظهوره في الحرمة ظهوراً وضعيّاً ، فالأمر واضح ، وأمّا على القول بعدمه ، فلا ريب في حكم العقل بالانزجار عن عتق الكافرة ما لم يرد ترخيص من قبل المولى ، وحينئذٍ ، فإنْ احرز كون المطلق في مقام بيان الوظيفة الفعليّة ، تقدّم ظهوره وكان قرينةً على الترخيص ، ويحمل النهي على المرجوحية ، وإلاّ فمقتضى القاعدة الأخذ بظهور النهي وعدم كفاية عتق الكافرة.
وهذا تمام الكلام في الإطلاق البدلي.
إن كان الإطلاق شموليّاً كما لو قال : أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق ، وفي الشريعة (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) و «نهى النبي عن بيع الغرر» ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيَّد.
أمّا لو كان مثبتين كما لو قال : أكرم العالم وأكرم العالم العادل ، فقولان :
الأول : عدم الحمل. وهو المشهور.
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.