بنحو العام المجموعي ، وثالثة : على كلّ الوجود بنحو العام الاستغراقي ، ورابعة : على المسبب من الوجودات. هذا بحسب مقام الثبوت.
هذا في الأمر ... وكذلك الحال في النهي وتبعيّته للمفسدة.
وفي مرحلة الإثبات ، نرى في الأمر في الصورة الأُولى حيث المصلحة قائمة بصرف الوجود ، لا يحتاج المولى إلى بيانٍ زائد ، فلو قال «صلّ» كفى ، ويتحقق الامتثال بصرف وجود الصّلاة ، بخلاف الصور الباقية ، فيحتاج إلى بيان زائد ... أمّا في النهي ، فإن المورد الذي لا يحتاج فيه إلى بيان زائد هو صورة ما إذا كانت المفسدة قائمةً بجميع وجودات المتعلّق ، فإن مقتضى الإطلاق فيها هو الانزجار عن الجميع كما في «لا تشرب الخمر» ... بخلاف الصور الأُخرى فهي محتاجة إلى البيان (١).
وأورد عليه في (المحاضرات) :
أولاً : إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، فإنه مبني على مسلك العدلية ـ من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ـ فقط ، ولا يحلّ المشكل على جميع المباني.
وثانياً : إن هذا الوجه للفرق ـ وإن كان صحيحاً في نفسه ـ إلاّ أنه لا طريق لنا إلى إحراز كيفية المصلحة والمفسدة ، إذ لا يوجد عندنا إلاّ الأمر والنهي ، وهما لا يكشفان عن كيفية المصلحة والمفسدة اللتين هما تبع لهما (٢).
وأفاد الأُستاذ : بأن الأساس في رأي المحقق الأصفهاني هو الارتكاز ، فإن
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٩٠.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٣ / ٢٨٥.