(قال) ما حاصله : إنه يمكن الجمع بين الدليلين على أنحاء ، كأن يحمل أحدهما على الاستحباب أو على التقيّة أو ما شاكل ذلك ، لكنّ المطلوب ليس هو الجمع كيفما اتفق بل الذي يساعد عليه العرف ... والجمع العرفي في محلّ الكلام ممكن ـ فلا موجب للرجوع إلى الأصل العملي ـ وهو تخصيص مفهوم كلّ من القضيّتين بمنطوق الاخرى ، ونتيجة ذلك هو التقييد والجمع ب «أو» ، فإنّه الجمع الدلالي المطابق للارتكاز العرفي في المقام وأمثاله.
وقد أفاد الشيخ الأُستاذ دام ظلّه : بأن ما أورد على الميرزا في كيفية الجمع هو الحق ، وعليه أكثر المتقدّمين خلافاً لأكثر المتأخرين ، فإنّه مقتضى الصناعة العلميّة والذوق العرفي والارتكاز العقلائي ... وعلى الجملة ، فإنّ منشأ التنافي هو الدّلالة في كلّ منهما على الانحصار وهو يرتفع بتقييد الإطلاق في مقابل «أو».
وأمّا الإشكال عليه : بأنّ المورد ليس من موارد الرجوع إلى الأصل العملي بل هو من موارد التمسّك بالدليل اللّفظي وهو عموم : المسافر يقصّر ، لأنه بمجرّد خروجه من البلد يصدق عليه عنوان المسافر. فقد يمكن دفعه بالتأمّل في صدق العنوان المذكور على من خرج إلى أطراف البلد ، ومع الشك ، فالشبهة مفهوميّة والمرجع فيها هو الأصل لا العام.
نعم ، يقوى الإشكال عليه بالنظر إلى كلامه في كتاب الصّلاة (١) ، حيث تمسّك هناك عند الشك بعموم «المسافر يقصّر» ، فليس المورد من الشبهة المفهومية ، وعليه ، فلما ذا لم يرجع هنا إلى العام؟
__________________
(١) كتاب الصلاة ـ بتقرير الشيخ الآملي ـ ج ٣ ص ٣٦٩.