وتلخّص : أن الحق في المقام مع الشيخ خلافاً للكفاية والمحقق الأصفهاني.
ذهب صاحب (الفصول) (١) إلى اعتبار المندوحة في صحة النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلولا وجودها لا يبقى مجال للبحث ... وقد وافقه المحقق الخراساني في حاشية الرسائل. أمّا في (الكفاية) (٢) ، فقد ذهب إلى أن التحقيق عدم اعتبارها فيما هو المهم في محلّ النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادّين.
أمّا وجه اعتبار المندوحة فهو : إنه مع عدم تمكّن المكلّف من الصّلاة في غير المكان المغصوب ، يكون تعلّق النهي بها فيه من التكليف بغير المقدور وهو محال ، إذن ، لا بدّ وأنْ يكون متمكناً من منها في غيره حتى نعقل النهي ويصح البحث عن الجواز والامتناع لو صلّى فيه.
وأمّا وجه عدم اعتبارها في صحة البحث : فلأنّا نبحث في مثل الصّلاة في الدار المغصوبة عن أنه يلزم التكليف المحال ، أي اجتماع الضدين ، أو لا يلزم؟ وهذا البحث بهذه الصورة لا علاقة له بوجود المندوحة وعدمها.
والحاصل : إنه اعتبر في حاشية الرسائل ـ تبعاً للفصول ـ عدم المندوحة حتى لا يلزم التكليف بالمحال ، لكنّه في (الكفاية) يقول : بأن البحث ليس في التكليف بالمحال ، وإنما في أنه هل يلزم في مفروض المسألة المحال ـ وهو اجتماع الضدين ـ أو لا؟ ولا دخل للمندوحة فيه.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ١٢٣.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٣.