أمّا على التقدير الثاني ـ أعني عدم المندوحة ـ فالمورد من التزاحم ، سواء قلنا بكون القدرة معتبرةً باقتضاء الخطاب أو بحكم العقل.
ذكر في (الكفاية) لمسألة الاجتماع مقدّماتٍ ، ونحن نتعرّض لها ولما قيل فيها باختصار.
إنه لمّا قلنا في عنوان المسألة : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ؟ فما هو المراد من «الواحد»؟
قال المحقق الخراساني (١) : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر وبالآخر للنهي ، وإن كان كليّاً مقولاً على كثيرين كالصّلاة في المغصوب.
وإنّما ذكر هذا ، لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ولو جمعها واحد مفهوماً ، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلاً ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي ، كالحركة والسكون الكليّين المعنونين بالصّلاتيّة والغصبيّة.
وتوضيحه :
إن الواحد هنا إمّا هو الواحد الشخصي وامّا الأعم ، فإن كان الأوّل ، خرج الجنسي والنوعي ، والحال أن الحركة المعنونة بعنوان الغصب والصّلاة ليست واحداً شخصيّاً من الحركة بل واحد جنسي ، فلو أُريد الشخصي خرج الفرض من دائرة البحث مع كونه وارداً.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٠.