الظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه : الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لمعنىً مخصوص ، والمجمل بخلافه.
يعني : ليس للمجمل والمبيَّن اصطلاح خاص ، بل المراد هو المعنى اللّغوي ، والملاك هو الظهور وعدمه.
ووافقه المحقق العراقي. وذكر تعريفاً آخر هو : إن المجمل عبارة عمّا لا يكون بحجّة ولا يستطرق به إلى الواقع ، فيقابله المبيَّن وهو الذي يستطرق به إلى الواقع.
يعني : أنّ كلّ لفظ له حكاية عن المراد الجدّي فهو مبيَّن ، وكلّ ما ليس كذلك فهو مجمل. وعليه : فلو ورد على العام مخصّص مردّد بين المتباينين كان مجملاً ، لعدم وضوح المراد الجدّي.
وقد ذكر في (نهاية الأفكار) الفرق بين التعريفين ، ثم قال : لكنّ الذي يسهّل الخطب عدم ترتّب ثمرة مهمّة على النزاع.
وذكر الأُستاذ : إن التعريف الأول للمجمل ناظر إلى الإجمال الحكمي والثاني ناظر إلى الإجمال الحقيقي ... لأنّ اللّفظ تارةً : يكون فاقداً للظهور