وذهب الميرزا القمي (١) إلى وجهٍ آخر وهو : إنّه لمّا كانت الخطابات الشرعيّة مختصّةً بالمشافهين ، وسائر الناس مكلّفون بها من باب الظن المطلق ، فالقدر المتيقّن من دليل اعتبار الظن المطلق هو حالة بعد الفحص عن المخصّص.
وهذا الوجه ـ كما ترى ـ مبني على اختصاص الخطابات الشرعيّة بالمشافهين وقانون الانسداد ، ومع القول بعدم انسداد باب العلمي ، وأيضاً عدم اختصاص الخطابات ... يسقط.
فالعمدة هو الأدلة المقامة من الشيخ وصاحب (الكفاية) والميرزا ، وهي ثلاثة.
قال الشيخ ما حاصله : إنا نعلم إجمالاً بورود المخصّصات على عمومات الكتاب والسنّة وأنّ بعضها مخصَّص يقيناً ، وهذا العلم يقتضي الفحص عن الأحكام الإلزامية الموجودة في المخصّصات ، وهو منجّزٌ من جهة احتمال العقاب على العمل بالعمومات قبل المخصص عن المخصّصات لها ما لم ينحلّ العلم.
وقد اشكل على هذا الاستدلال ، بكونه أخصّ من المدّعى ، فإنّه يجري في موارد الأقل والأكثر ، والمدّعى أعمُّ من ذلك ....
على أن العلم في مورد الأقل والأكثر منحلٌّ بعد الفحص بالمقدار المتيقّن.
فالبيان المذكور مخدوش.
وقد قرّبه الميرزا ببيانٍ آخر (٢) وحاصله : أن العلم الإجمالي يكون في ثلاث موارد :
__________________
(١) قوانين الاصول ١ / ٢٣٣.
(٢) أجود التقريرات ٢ / ٣٥٥.