هو الذكر غير المحرّم.
وأمّا الثاني ـ أعني ما لم يؤخذ فيه عدد خاص ـ فقد اتّضح الحال فيه ممّا تقدّم ، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضاً. وإنما يختصّ القسم الأوّل بالوجه الأوّل منها.
وقد ذهب السيد الخوئي والشيخ الأُستاذ إلى عدم فساد العبادة وفاقاً لصاحب (الكفاية) ، فأشكل السيّد على الميرزا ـ في حاشية الأجود ـ ووافقه الأُستاذ بما حاصله :
إن النهي عن قراءة العزائم في الفريضة نهي تكليفي يكشف عن المبغوضية بلا كلام ، فإنْ كان بين هذا النهي والمانعية عن صحّة الصّلاة ملازمة ، فالحق مع الميرزا ، ولكنْ لا ملازمة بينهما ، بل النسبة عموم وخصوص من وجه.
توضيحه :
إنه تارةً : يكون النهي إرشاداً إلى المانعية ابتداءً ، كالنهي عن الضّحك في الصّلاة أو البكاء من أجل الدنيا فيها ، ولا ريب في اقتضائه للفساد من جهة ابتلاء الصّلاة بالمانع عن الصحة لها. واخرى : لا يكون كذلك ، كما فيما نحن فيه ، إذ غاية ما يدلّ عليه النهي عن قراءة العزائم في الصّلاة مبغوضيّة ذلك عند المولى ، فيكون دليله مخصّصاً لعموم دليل القراءة في الصّلاة ... فلا تكون السورة من العزائم جزءاً من أجزائها ، لكنّ الكلام في اقتضاء سقوطها عن الجزئية أن تكون الصّلاة بشرط لا ، فإنّ القول بذلك غير صحيح ، وإلاّ لكانت حرمة كلّ شيء موجبةً لذلك أيضاً ، فلا بدّ من الالتزام ببطلان كلّ عبادةٍ اتي في ضمنها بفعلٍ محرّم