القول بالامتناع ، لأن مدار البحث وحدة الوجود خارجاً وتعدّده ... وكذا الحال بناءً على الثاني ، لأن المراد من الفرد هو الحصّة من الماهيّة ، وعلى هذا ، فإن الفرد من ماهيّة الصّلاة غير الفرد من ماهيّة الغصب ، فإذا حصل وجود الحصّتين من الماهيتين المختلفتين بوجودٍ واحدٍ جاء البحث عن الجواز والامتناع ، لأنّ التركّب بينهما إن كان اتحاديّاً فالامتناع وإن كان انضماميّاً فالجواز.
نعم ، لو قلنا بتعلّق الأمر بالفرد بضميمة أمارات التشخّص ـ من الزمان والمكان وسائر الخصوصيّات ـ لزم القول بالامتناع ، للتباين بين الأفراد حينئذٍ بالضرورة. لكنّ المبنى باطل كما تقرّر في محلّه.
فظهر : أنه لا ارتباط بين هذه المسألة والمختار في تلك المسألة أصلاً.
ربما يتوهّم أنه على القول بالجواز تصحّ الصّلاة ، لانطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد ، فالإجزاء عقلي وإنْ كان عاصياً من جهة الغصب ، وأمّا على القول بالامتناع ، فالبحث من صغريات باب التعارض لا التزاحم ، ويلزم الرجوع إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير أو التساقط ثم الرجوع إلى مقتضى الاصول.
فالمقصود هو الجواب عن توهّم كون المسألة ـ بناءً على الامتناع ـ من صغريات التعارض.
وتوضيح منشأ التوهّم هو : إن التعارض ـ كما لا يخفى ـ يكون تارةً بالتباين كما في : أكرم العالم ولا تكرم العالم ، واخرى بالعموم من وجهٍ كما في : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ... فمورد العموم من وجهٍ يعامل معه معاملة التعارض ، والنسبة بين «صلّ» و «لا تغصب» من هذا القبيل ، فلما ذا يرجع فيه إلى التزاحم؟