الثاني : إن القضيّة الشرطية في مقام بيان أصل تأثير الشرط في الجزاء لا بيان فعليّته ووجود الجزاء بالفعل عند وجود الشرط حتى يقال : لمّا وجد الشرط يوجد الجزاء ، سواء وجد شيء آخر أو لم يوجد. قاله المحققان الأصفهاني والميرزا.
وفيه : إنه بعد الفراغ عن المقدّمتين ، وهما : دلالة القضية الشرطية على اللّزوم ، ودلالتها على العليّة ، تكون الدلالة على فعليّة وجود الجزاء عند وجود الشّرط ضروريّةً ، والحمل على الشأنية هو المحتاج إلى القرينة ، وكذلك كلّ كلامٍ ظاهر في معناه ، فإن المراد منه هو الفعلية ، للتبادر ، وحمله على الشأنية خلاف الظاهر المتبادر منه. نعم ، يتم الإشكال هنا لو نوقش في المقدّمتين.
والثالث : إن مفاد القضيّة الشرطيّة هو استناد المعلول إلى العلّة والشرط ، وأمّا دلالتها على كون هذا الشرط كلّ العلّة فمن أين؟
وبعبارةٍ اخرى : إن كان المتكلّم في مقام بيان تمام ما هو المؤثّر في المعلول فهو ، وإلاّ فإن القضيّة الشرطية لا تفيد أكثر من أنّ المجيء مؤثر فعلاً في وجوب الإكرام ... ولا تنفي مؤثّريّة غيره فيه.
وبما أنّ المحقق النائيني (١) قد ذكر هذا الإطلاق للشرط ببيانٍ آخر ، فإنّا نطرحه ثم نوضّح إشكال (الكفاية) لنرى هل يرد عليه أو لا.
يقول الميرزا ما معناه : إن القضيّة الشرطية ظاهرة في التقييد بلا كلام ، فإنّ وجوب الإكرام مقيّد ومشروط بالمجيء وليس بمطلقٍ بالنسبة إليه ، لكنّ التقييد تارةً : تكويني كما في : إن رزقت ولداً فاختنه ، حيث أن الختان مقيّد بوجود الولد تكويناً ، واخرى : مولوي كما في تقيّد الصّلاة بدخول الوقت مثلاً ، حيث يكون
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٥١.