المطلقة الرجعيّة ، فيدور الأمر في الآية بين أنْ نرفع اليد عن أصالة العموم ويكون المراد من «المطلقات» خصوص «الرجعيّات» ، أو عن أصالة عدم الاستخدام ، فيكون الضمير راجعاً إلى بعض المطلقات وهي الرجعيّات خاصة. أو لا هذا ولا ذاك ، بل يبقى الأصلان على حالهما فيتعارضان ويتساقطان والمرجع هو الأصل العملي؟
هو أنّه لا مقتضي للتعارض في المقام بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام ، لتماميّة أركان أصالة العموم ، فالمقتضي لجريان هذا الأصل موجود ، إذ اللّفظ ظاهر في العموم بلا كلام ، غير أنّ المشكوك فيه هو أنّ هذا الظهور الاستعمالي هو المراد الجدّي أو لا؟ ومقتضى القاعدة هو التطابق بين الإرادتين ... إنّما الكلام في وجود المانع عن هذا الاقتضاء ، ومع العلم بأنّ حق الرجوع إنما هو في الرجعيّة دون البائن ، يسقط أصالة عدم الاستخدام ويتعيَّن إرجاع الضمير إلى بعض «المطلَّقات».
وعلى الجملة ، فإنّ موضوع أصالة العموم تام في المقام ، أمّا أصالة عدم الاستخدام فلا موضوع لها.
لا يقال (١) : إن أصل عدم الاستخدام يجري بلحاظٍ آخر ، أعني لحاظ اللاّزم ، وهو أن نثبت به عدم وقوع التخصيص في العام ، فيجري الأصلان كلاهما ، كما لو خرج الثوب مثلاً عن طرف الابتلاء ، فإن أصالة الطهارة غير جارية فيه ، لكن تجري فيه بلحاظ الملاقي له الذي هو مورد للإبتلاء حتى يترتب الأثر في الملاقي.
__________________
(١) هذا الإشكال طرحه الميرزا وأجاب عنه.