قالوا : وتظهر ثمرة هذا البحث في حجيّة الخطاب ، وفي انعقاد الإطلاق ، فتعرضوا لثمرتين :
إنّه بناءً على عموم الخطابات للمشافهين والغائبين والمعدومين ، فلا ريب في حجيّتها للجميع ، حتّى لو احتملنا وجود قرينةٍ على الخلاف دفعناه بالظهور أو الأصل ، لكون الخطاب عامّاً ، والمفروض كون المقصود بالتفهيم أعم. وأمّا بناءً على كونها مختصّةً بالمشافهين ، فكيف تكون حجةً بالنّسبة إلى غيرهم؟ وهذه هي الثمرة.
لكنّ القول باختصاص الخطابات بالمشافهين موقوف على أمرين : أحدهما : أنْ تكون حجيّة الكلام مختصّةً بهم ، والآخر : أن يكونوا هم المقصودين بالتفهيم دون غيرهم ، فإنْ ثبت هذان الأمران ترتبت الثمرة على البحث ، لكن ثبوتهما أوّل الكلام.
أمّا بالنسبة إلى الأمر الأوّل ، فلقد تقدّم أنّ أساس حجيّة الظهورات هو السيرة العقلائية ، ولا شك في أنّها قائمة على عدم اختصاص الحجيّة بالحاضرين ، ولذا يأخذون بالأقارير والوصايا حتّى لو مرّت عليها السّنون الطوال.
وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثاني ، فعلى فرض تماميّة الأمر الأوّل ، فإنّه لا كلام في أنّ خطابات الكتاب والسنّة عامّة للمشافهين وغيرهم ، وأنّ الكلّ مقصودون بالتفهيم ....
وتلخّص : إن هذه الثمرة منتفية ، فسواء قلنا باختصاص الخطابات أو عمومها ، فإنْ خطابات الكتاب والسنّة تعمُّ المشافهين والغائبين والمعدومين ، وحجيّتها بالنسبة إلى الجميع على السواء.