الطبيعة ، لكنّ مقتضى «أعتق رقبة مؤمنة» هو عدم حصوله كذلك ، وإذا وجد هذا التنافي ، كان مقتضى القاعدة هو الحمل.
لكنّ الأُستاذ ـ وإنْ وافق الميرزا في الصّورة المتقدّمة ـ خالفه في هذه الصورة ، وأفاد ما حاصله : إن الحمل موقوف على وجود التنافي بين الدليلين كما تقدم ، ي فانتلاو إمّا في مرحلة الجعل وامّا في مرحلة الامتثال. أمّا في مرحلة الجعل ، فهو إمّا بكون أحد الحكمين وجوبيّاً والآخر تحريميّاً ، أو بكون أحدهما إلزامياً والآخر ترخيصياً ، أو يكونان من سنخ واحدٍ والمتعلَّق واحد. وفي مورد البحث لا يوجد التنافي أصلاً ، لكونهما مثبتين ، وقد تعلَّق الحكم في كلٍّ منهما بشيءٍ ، والحكم لا يتجاوز عن متعلَّقه إلى غيره ... إذنْ ، لا تنافي في مرحلة الجعل.
أمّا مرحلة الامتثال ، فالحاكم فيها هو العقل ، وإنما يرى العقل التنافي بين الدليلين ـ حتى يتم حمل المطلق على المقيَّد ـ فيما لو احرز وحدة الحكم.
وفي (المحاضرات) بيانٌ لحمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة قال (١) :
إن المحتملات في مقام الثبوت أربع :
الأول : أن يحمل المطلق على المقيّد. والثاني : أن يحمل المطلق على أفضل الأفراد. والثالث : لا هذا وذاك ، فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر ، نظير ما لو نذر المكلَّف الإتيان بالصّلاة الفريضة في المسجد. والرابع : أن يكون كلّ من المطلق والمقيَّد واجباً مستقلاًّ ، نظير ما إذا أمر
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٤٥.