مفهوم الشّرط
إنّ منطوق الجملة الشرطية يفيد ثبوت شيء عند ثبوت شيء آخر ، فيبحث عن أنه هل لها ـ علاوةً على ذلك ـ دلالة على انتفاء الشيء عند انتفاء ذلك الشيء الآخر أو لا؟
إن قولك : «إن جاءك زيد فأكرمه» ظاهر في ثبوت الإكرام عند ثبوت المجيء ، فهل يفيد عدم الإكرام عند عدم المجيء كذلك؟ إن كان يفيد هذا المعنى أيضاً فهو ينفي الإكرام عند عدم المجيء مطلقاً ، أي : سواء أحسن إليك أو لا؟ سواء فعل كذا أو لا؟ سواء كان كذا أو لا؟ ، فإن وجوب إكرامه ينتفي على كلّ تقدير ، ولذا لو قلت بعد ذلك مثلاً : إن أحسن إليك فأكرمه ، وقع التعارض بين هذا المنطوق وإطلاق ذاك المفهوم ، فإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق ، قيّد الإطلاق ، وإنْ كان من وجه ، رجع إلى مقتضى القاعدة في صورة وحدة الجزاء مع تعدّد الشرط ، فيجمع بينهما بالحمل على «أو» أو «الواو» على ما سيأتي بالتفصيل.
فظهر أنّ للقول بوجود المفهوم للجملة الشرطية آثاراً فقهية واصولية.
ثم إنّ ل «الشرط» إطلاقات مختلفة ، فهو في اللغة عبارة عن الربط بين الشيئين ، وهذا المعنى موجود في جميع موارد استعمال «الشرط». وفي المعقول عبارة عن مكمليّة فاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، وفي الفقه ينطبق على ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، كما في قولهم : الوضوء شرط للصّلاة.