المسبّب للصيغة هو الاعتبار الشرعي تمّ كلامه قدسسره ، لأنّه لا يعقل النهي عن المسبب إلاّ أن يكون مقدوراً ، وذلك لا يتحقّق إلا أن يعتبر الشارع وقوع المعاملة وتحقّقها ، وهو مستلزم للصحة. وأمّا إن كان المسبّب هو الاعتبار العقلائي ، بأنْ يعتبر العقلاء الزوجيّة إذا تحقق عقد النكاح ، فإنّ هذا الاعتبار يحصل حتى مع نهي الشارع ، فلا يكون النهي دالاً على الصحّة.
وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : «سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده. فقال : ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت : أصلحك الله تعالى : إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز» (١).
وهنا قولان
ذهب المحقّق الخراساني (٢) إلى أنّ الاستدلال بها على فساد المعاملة إنما يتم لو كان المعصية في «إنه لم يعص الله» بالمعنى التكليفي ، فيكون المفهوم : كلّما كان عصيان تكليفي فالمعاملة فاسدة. لكنّه وضعي ، أي : إنه لم يقع منه نكاحٌ هو معصية لله وضعاً ، أي ليس بفاسد ، بل صدر منه معصية لسيّده لأنه نكاح بلا إذنٍ منه ... فإذا أجاز جاز.
وخالف الميرزا والإيرواني
أما الميرزا ، فأفاد ما ملخّصه (٣) : إن الظاهر من «المعصية» صدراً وذيلاً هي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ / ١١٤ ، الباب ٢٤ ، الرقم ١.
(٢) كفاية الاصول : ١٨٨.
(٣) أجود التقريرات ٢ / ٢٣٣.