وإنْ تعلَّق النهي بوصف مفارق ، كالأمر بالصّلاة والنهي عن الغصب ، والنسبة بينهما عموم من وجهٍ كما هو واضح ، فيندرج تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فإنْ قلنا بالجواز وكون التركيب انضماميّاً فلا فساد ، وإن قلنا بالامتناع وكون التركيب اتّحادياً كان النهي والمفسدة هو الغالب ... فيكون البحث عن مفسديّة النهي عن الوصف المفارق بحثاً عن الكبرى المنطبقة على مورد اجتماع الأمر والنهي.
المقام الثاني : في النهي عن المعاملة
ويقع البحث في جهتين :
ولا بدّ من ذكر امور :
(الأول) إنه بين النهي التكليفي عن المعاملة والنهي الوضعي عنها عموم من وجه ، مثلاً : النهي عن شرب الخمر حكم تكليفي ، وعن الغرر في البيع حكم وضعي ، وعن بيع الخمر تكليفي ووضعي معاً.
(الثاني) تارةً يتعلَّق النهي بالأثر المترتب على المعاملة ، كما في الخبر (١) : «ثمن العذرة مِنَ السّحت» فالحرمة تعلَّقت بالأثر وهو الثمن فلا يجوز التصرف في المال المأخوذ في مقابلها ، فيدلّ على الفساد.
فهذا القسم من النهي يدلّ على الفساد ، فهو خارج عن محلّ الكلام.
واخرى : يتعلّق النهي بشيءٍ بحيث لا يجتمع مع نفوذ المعاملة ، كما لو نهى الشارع عن منفعةٍ خاصّةٍ للشيء ، فهنا تكون الحرمة ملازمةً لفساد المعاملة على
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ / ١٧٥ ، الباب ٤٠ حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، الرقم : ١.