الموضوعي ، بأنْ يجري استصحاب عدم الفسق في الفرد المردّد فيندرج في العام ويجب إكرامه. وخالف المحقق العراقي وذهب إلى جريان الأصل الحكمي ، بأنْ يستصحب حكمه السابق من وجوب الإكرام أو عدم وجوبه.
وملخص كلامه كما في (تقرير بحثه) (١) هو : إنه لو كان هناك أصل حكمي من استصحاب وجوب أو حرمةٍ ونحوه فلا إشكال. وأمّا الأصل الموضوعي فيبتني جريانه على ما تقدَّم من المسلكين في التخصيصات ، من أن قضيّة التخصيص هل هي كالتقييد في اقتضائه لإحداث عنوانٍ إيجابي أو سلبي في الأفراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقييد موضوع الحكم في نحو قوله : أكرم كلّ عالم ، بالعالم العادل أو العالم غير الفاسق أم لا ، بل إنّ قضيّته مجرّد إخراج بعض الأفراد من تحت حكم العام الموجب لقصر الحكم ببقيّة الأفراد.
فعلى المسلك الأول : لا بأس بجريان الأصل الموضوعي ، فيحكم عليه بحكمه بعد إحراز العالمية بالوجدان ، ويكون الموضوع هو العالم العادل أو العالم الذي لم يكن فاسقاً.
وأمّا على المسلك الثاني ـ وهو المختار عنده ـ فلا مجال لجريان الأصل الموضوعي المزبور ، من جهة عدم ترتب أثر شرعي عليه حينئذٍ ، لأنه لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم والأثر ـ ولو على نحو القيديّة ـ حتى يجري فيها استصحابها إلا على القول بالأصل المثبت ، لأن الأثر إنما هو للأفراد الباقية تحت العام ، نعم هم يلازمون عدم الفسق ، لكنّ استصحاب عدم الفسق لا أثر له لإثبات الملازم.
__________________
(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٢٧.