فهذا كلامه ، ولذا ينقل عنه أن التخصيص كالموت ، فكما لا يتلوّن العام بلونٍ بموت عدّةٍ من العلماء ، كذلك لو خصص ... ومن هنا نراه يتمسّك بالإطلاق في الشبهة الموضوعية للمقيّد له ، كما لو قال أعتق رقبةً ثمّ أخرج الكافرة بدليل منفصل وشك في فردٍ منها ، فإنه يقول بالأصل الموضوعي من جهة أنّ التقييد يعطي لوناً للمطلق ، لأنه يقيّده ، بخلاف التخصيص فليس إلاّ إخراجاً لبعض الأفراد.
(ثم قال) : نعم لو كان مفاد الدليل الخاص نقيضاً لحكم العام ، كما لو كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء ، وكان مفاد الخاص عدم وجوب إكرام الفساق منهم ، ففي مثله أمكن إثبات وجوب الإكرام ـ الذي هو حكم العام ـ بمقتضى استصحاب عدم الفسق ، من جهة أنه باستصحابه يترتب عليه نقيض اللاّوجوب الذي هو عبارة عن وجوب الإكرام ، وهذا بخلاف ما لو كان مفاد الخاصّ عبارة عن حرمة الإكرام التي هي ضدّ لحكم العام ، حيث أنه لا يمكن إثبات وجوب الإكرام باستصحاب العدالة أو عدم الفسق إلاّ على نحو الأصل المثبت.
ويتلخّص كلامه في نقاط :
١ ـ الفرق بين التخصيص والتقييد ، وأنَّ الثاني يعطي لوناً وعنواناً ، دون الأول فإنه يفيد الإخراج فقط.
٢ ـ التفصيل بين ما إذا كان التنافي بين موضوعي المخصّص والعام على نحو التناقض أو التضاد ، ففي الأول يتمسّك بالعام في الفرد المردد ، دون الثاني.
٣ ـ كلّما كان بيانه وظيفة المولى ففي مورد الشك يتمسّك بالعام ، وما كان الوصول إليه من وظيفة المكلّف فلا ... ففي مثل : «المؤمنون عند شروطهم» (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ / ٢٧٦ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، رقم : ٤.